المادة 63
عندما لا يتم عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني, يضع مدير شؤون الجلسات جدولا بأسماء النواب المتغيبين بدون إذن أو عذر.
تدرج أسماء المتغيبين في محضر الجلسة التالية.
نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 63 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عندما لا يتم عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني, يضع مدير شؤون الجلسات جدولا بأسماء النواب المتغيبين بدون إذن أو عذر.
تدرج أسماء المتغيبين في محضر الجلسة التالية.
المادة 63 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/63/