Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 64

المادة 64 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 64

يبدأ المجلس أعماله بتلاوة خلاصة الأوراق الواردة ويخصص لذلك أول نصف ساعة من الجلسة, لكل نائب حق التعليق على الموضوع بحدود ثلاث دقائق شرط عدم تجاوز المدة المحددة.

بعدها يصار إلى درس ومناقشة المواضيع الواردة في جدول الأعمال.

المادة 64 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/64/