المادة 70
للنائب المدون اسمه في جدول الكلام أن يتخلى عن دوره لنائب لم يدون اسمه في الجدول وفي هذه الحال لا يجوز له أن يتكلم إلا بعد أن يكون تكلم جميع النواب من طالبي الكلام عند تخليه عن دوره.
نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 70 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للنائب المدون اسمه في جدول الكلام أن يتخلى عن دوره لنائب لم يدون اسمه في الجدول وفي هذه الحال لا يجوز له أن يتكلم إلا بعد أن يكون تكلم جميع النواب من طالبي الكلام عند تخليه عن دوره.
المادة 70 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/70/