المادة 71
لا يجوز توجيه الكلام إلا للرئيس أو للمجلس ولا تجوز التلاوة إلا في التقارير والوثائق المؤيدة والمستندات والنصوص التي تحتوي على أرقام.
نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 71 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز توجيه الكلام إلا للرئيس أو للمجلس ولا تجوز التلاوة إلا في التقارير والوثائق المؤيدة والمستندات والنصوص التي تحتوي على أرقام.
المادة 71 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/71/