المادة 90
لا تجوز خلال دورات انعقاد المجلس, ملاحقة النائب جزائيا أو اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو القاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).
نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 90 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تجوز خلال دورات انعقاد المجلس, ملاحقة النائب جزائيا أو اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو القاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).
المادة 90 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/90/