المادة 91
يقدم طلب الإذن بالملاحقة وزير العدل مرفقا بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن الأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.
نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 91 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقدم طلب الإذن بالملاحقة وزير العدل مرفقا بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن الأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.
المادة 91 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/91/