Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 25 09/11/1998

تفويض نائب الرئيس السيد سليم درويش بعض من صلاحيات الرئيس في بلدية زوق مكايل

قرار رقم 25 تاريخ 09/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
09/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 52, 19/11/1998, ص. 4723
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 09/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

وفي سبيل تأمين حسن سير العمل في البلدية, وسرعة تأمين مصالح المواطنين, كما وتأمين المشاركة في الادارة,

المواد

المادة 1

اولا: يفوض الى نائب الرئيس السيد سليم درويش بعضا من صلاحيات الرئيس وهي التالية: - توقيع براءات الذمة, بعد التأكد بواسطة الجهاز الهندسي في الاتحاد من عدم وجود مخالفات بناء, وبعد التثبت من خضوع طالب البراءة للرسم وورود اسمه في جداول التكليف, وتسديد جميع ما يتوجب عليه من رسوم. - توقيع اوامر الدفع المنظمة بالاستناد الى قرار مجلس بلدي مصدق من سلطة الرقابة وفقا للاصول, او بالاستناد الى عقد نفقة صادر عن رئيس السلطة التنفيذية ومؤشر عليه من المراقب العام. - احالة قرارات المجلس البلدي ورئاسة السلطة التنفيذية الى سلطة الرقابة. الكروسيدوليت اموزيت انتوفيليت اكتينوليت تريموليت - توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتدقيقها, ومراقبة اعمال الجباية واستيفاء الغرامات اصولا. - مراقبة دوام الموظفين واعمالهم ورفع تقارير بشأنها الى الرئيس . ثانيا: يبلغ هذا القرار الى السيد وزير الشؤون البلدية والقروية بالطريقة التسلسلية وينشر في الجريدة الرسمية.

في 09/11/1998 رئيس بلدية زوق مكايل المحامي نهاد نوفل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998