Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 184 10/11/1998

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة البقاع "الجمعية التعاونية الزراعية في الخضر وجوارها - بعلبك" م.م.

قرار رقم 184 تاريخ 10/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
184
التاريخ
10/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 52, 19/11/1998, ص. 4722/4723
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 184 تاريخ 10/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بنا ءعلى المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المروسم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 26/10/1998

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الخضر - قضاء بعلبك جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في الخضر وجوارها - بعلبك"م.م. مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: الخضر وجوارها. مركزها: الخضر مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- الاهتمام بالثروة الزراعية وتنميتها. 2- استيراد البذور وتصريف الانتاج الزراعي في الداخل والخارج. 3- تصنيع الانتاج الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998