Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 268 10/11/1998

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 208/1 تاريخ 29/09/1998 المتضمن السماح باستيراد بذار البطاطا لموسم 998-999

قرار رقم 268 تاريخ 10/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
268
التاريخ
10/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 52, 19/11/1998, ص. 4720
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 268 تاريخ 10/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/96

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/94

(تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/01/1955

وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة,

بناء على القرار رقم 161/1 تاريخ 06/08/98

(تحديد كميات بذار البطاطا المسموح باستيرادها),

بناء على القرار رقم 208/1 تاريخ 29/09/998

(السماح باستيراد بذار البطاطا لموسم

98-99),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 208/1 تاريخ 29/09/1998

المادة 2

مادة 2: يسمح باستيراد بذار البطاطا لموسم 1998-1999 دون اجازة استيراد مسبقة ودون تحديد للكمية وذلك من البلدان التالية: المانيا - هولنده- فرنسا- المملكة المتحدة - بلجيكا - الدانمارك- ايرلندا- كندا.

المادة 3

مادة 3: تبقى احكام القرار رقم 208/1 المشار اليه انفا والتي لم يتناولها التعديل الحاضر سارية المفعول على حالها.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 10/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998