Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 78 14/11/2000

اعلان وزارة الاتصالات عن وضع سنترال حالات في الخدمة نوع AXE والتنسيق مع هيئة اوجيرو بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين

بلاغ رقم 78 تاريخ 14/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 23/11/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
78
التاريخ
14/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 53, 23/11/2000, ص. 4721
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 78 تاريخ 14/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال حالات في الخدمة نوع AXE سعة 2048 خط (سعة الشبكة الخارجية 4800 خط). ويتم ترقيم خطوط المشتركين الجدد ضمن المجموعة *** 478/09 كما يتم تخصيص المجموعة *** 477/09 لنقل خطوط المشتركين في سنترال E10B الذين تقع ارقامهم ضمن المجموعة *** 947/09 بحيث يتم تعديل أول رقمين من اليسار للمشترك من (94) الى (47) عندما يتم نقل الخط الى السنترال الجديد. وتعلم الوزارة المواطنين في حالات بأنه وبالتنسيق مع هيئة أوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي. كذلك يمكن للمشتركين الذين يتم وصلهم على السنترالات الجديدة تحويل اجهزة الهاتف لديهم لتعمل بطريقة Tone بدل Pulse مما يؤدي الى تسريع عملية وصل المخابرة. كما يمكنهم الاشتراك بخدمات النجمة لا سيما خدمة رؤية الرقم الطالب (CLIP).

بيروت في 14 تشرين الثاني 2000 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000