Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 80 14/11/2000

اعلان وزارة الاتصالات عن وضع سنترال عبدللي في الخدمة نوع OCB وتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم

بلاغ رقم 80 تاريخ 14/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 23/11/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
80
التاريخ
14/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 53, 23/11/2000, ص. 4721-4722
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 80 تاريخ 14/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال عبدللي في الخدمة نوع OCB سعة 500 خط (سعة الشبكة الخارجية 700 خط) ترقم ضمن المجموعة *** 530/06 المخصصة لسنترال E10B عبدللي الحالي كما سيتم فور نشر هذا البلاغ نقل جميع مشتركي سنترال E10B الحالي الى السنترال الجديد من دون اي تعديل في ارقامهم. وتعلم الوزارة المواطنين في عبدللي بأنه وبالتنسيق مع هيئة أوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي. كذلك يمكن للمشتركين الذين يتم وصلهم على السنترالات الجديدة تحويل اجهزة الهاتف لديهم لتعمل بطريقة Tone بدل Pulse مما يؤدي الى زيادة سرعة عملية وصل المخابرة. كما يمكنهم الاشتراك بخدمات النجمة لا سيما خدمة رؤية الرقم الطالب (CLIP).

بيروت في 14 تشرين الثاني 2000 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000