Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة رقم 3891 01/01/2001

ترصيص الطرود المرسلة بالترانزيت العادي

مذكرة رقم 3891 تاريخ 01/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 26/09/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مذكرة
الرقم
3891
التاريخ
01/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 54, 26/09/2002, ص. 6539
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 3891 تاريخ 01/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مذكرة الموضوع: ترصيص الطرود المرسلة بالترانزيت العادي. المرجع: المادة 188 من قانون الجمارك. - قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 131, تاريخ 27 حزيران 2002 - مذكرة مديرية الجمارك العامة بذات الرقم, تاريخ 31/3/2001 على ضوء قرار جانب المجلس الأعلى للجمارك المبين في المرجع أعلاه, تعدل مذكرة مديرية الجمارك العامة رقم 3891/2002, تاريخ 31/3/2001, المنشورة في العدد (16) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 9/4/2001, وذلك بإضافة عبارة ... "أو ريعية" إلى الفقرة ثالثا (صفحة 1144) بعد كلمة "باهظة" الواردة في السطر الرابع منها.

مدير الجمارك العام أسعد غانم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001