Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة رقم 3895 01/01/2001

النقل تحت وضع الترانزيت الدولي - الشركات المأذونة

مذكرة رقم 3895 تاريخ 01/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 26/09/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مذكرة
الرقم
3895
التاريخ
01/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 54, 26/09/2002, ص. 6539
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 3895 تاريخ 01/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مذكرة الموضوع: النقل تحت وضع الترانزيت الدولي - الشركات المأذونة.

المرجع: المادة 193 من قانون الجمارك.

- مذكرة مديرية الجمارك العامة بذات الرقم, تاريخ 31/3/2001

- قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 131, تاريخ 27 حزيران 2002

على ضوء قرار جانب المجلس الأعلى للجمارك المبين في المرجع أعلاه, تعدل مذكرة مديرية الجمارك العامة رقم 3895/2002, تاريخ 31/3/2001, المنشورة في العدد (16) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 9/4/2001, وذلك بإضافة عبارة "... أو ريعية" إلى الفقرة أولا (صفحة 1145) بعد كلمة "باهظة" الواردة في السطر الثالث من المقطع الأخير منها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001