Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 18/12/1961

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة قليا (قضاء البقاع الغربي)

قرار تاريخ 18/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 27/12/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
18/12/1961
الجريدة الرسمية
العدد 55, 27/12/1961, ص. 1423
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 18/12/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة قليا العقارية المؤرخ في 15 تشرين الثاني سنة 1961 والمعلن عنه بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1961. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات لابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر من شهر كانون الاول سنة 1961. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن زحله في 18 كانون الاول سنة 1961 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961