Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 16/12/1961

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفرمان

قرار تاريخ 16/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 27/12/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
16/12/1961
الجريدة الرسمية
العدد 55, 27/12/1961, ص. 1422-1423
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 16/12/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادةالاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 30 نيسام 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة كفرمان العقارية المؤرخ في 3/11/1961 والمعلن عنه بتاريخ 15/11/1961. وحيث ان المهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات لابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تاييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس عشر من شهر كانون اول سنة 1961. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 16/12/1961 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961