Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2266 09/12/2003

انشاء فرع لشركة Societe d'exportation Michelin الفرنسية

علم وخبر رقم 2266 تاريخ 09/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 18/12/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2266
التاريخ
09/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 57, 18/12/2003, ص. 6588
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2266 تاريخ 09/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ ان شركة Societe d'exportation Michelin ذات الجنسية: الفرنسية والبالغ رأسمالها /160000/يورو فقط مائة وستين ألف يورو والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: Pl. Des Carmes Dechaux - Clermont - Ferradn - 63000 - Ferrand تقدمت بتاريخ 24/11/2003 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 24/11/2003 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها المنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 36105 تاريخ 2/12/2003 والمستند المتعلق بتعيين السيد خضر اندراوس البهو Mr. Bahou khader Andrawes مديرا عاما لها في لبنان. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: صناعة المطاط وجميع الأعمال الصناعية والتجارية المتعلقة بهذه الصناعة. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 9/12/2003 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي علي مكي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003