Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2269 09/12/2003

انشاء فرع لشركة نيوويل رابيرميد الفرنسية

علم وخبر رقم 2269 تاريخ 09/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 18/12/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2269
التاريخ
09/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 57, 18/12/2003, ص. 6589-6590
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2269 تاريخ 09/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة نيوويل رابيرميد ش.م.م. Newell Rubbermaid SARL ذات الجنسية: الفرنسية والبالغ رأسمالها /762245/ يورو فقط سبعة آلاف وستمائة واثنين وعشرين يوروا وخمسة وأربعين سنتيما والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: 53 53Avenue du Bois de la Pie - Paris Nord II 93290 Tremblay - en - France تقدمت بتاريخ 28/11/2003 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, اسمه Newell Rubbermaid Liban وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 24/11/2003 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 36475 تاريخ 4/12/2003 والمستند المتعلق بتعيين السيدة دانيال داردي Mme Danielle Dardy مديرة لها في لبنان. واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تجارة عامة. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 9/12/2003 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي علي مكي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003