Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2044 11/12/1998

انشاء فرع في لبنان لشركة كندية "شركة نورثرن تيليكوم غلوبال كوربورايشن"

علم وخبر رقم 2044 تاريخ 11/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 24/12/1998. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2044
التاريخ
11/12/1998
الجريدة الرسمية
العدد 57, 24/12/1998, ص. 5200
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2044 تاريخ 11/12/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة نورثرن تيليكوم غلوبال كوربورايشن Northern Telecom Global Corporation ذات الجنسية كندية والبالغ رأسمالها /2,820,000/ مليونان وثمانماية الف دولار كندي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها 8200 Dixie Road Brampton Province of Omtario-Canada تقدمت بتاريخ 01/12/1998 رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 01/12/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واوعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 40306 تاريخ 07/12/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد عصام غنيمه Mr. Issam Ghanime ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تصميم وانشاء وتزويد الارسال التلفوني ونظم انترنت الاكثر كمالا وفعالية.... والمؤسسات ذات المنفعة العامة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 11/12/1998 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998