المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير المالية العام الدكتور حبيب ابو صقر صلاحية اصدار قرارات تخصيص معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة.
قرار رقم 1075 12/12/1998
قرار رقم 1075 تاريخ 12/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ12/06/1959 لا سيما الفقرةالخامسة من المادة السابعة منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى مدير المالية العام الدكتور حبيب ابو صقر صلاحية اصدار قرارات تخصيص معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
تاريخ 12 كانون الاول 1998 وزير المالية جورج قرم
نصوص ذات صلة