Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1075 12/12/1998

تفويض مدير المالية العام بعض الصلاحيات

قرار رقم 1075 تاريخ 12/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1075
التاريخ
12/12/1998
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/1999, ص. 15
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1075 تاريخ 12/12/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ12/06/1959 لا سيما الفقرةالخامسة من المادة السابعة منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير المالية العام الدكتور حبيب ابو صقر صلاحية اصدار قرارات تخصيص معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

تاريخ 12 كانون الاول 1998 وزير المالية جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998