Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2226 05/10/2002

انشاء فرع في لبنان لشركة مؤسسة احمد الاطرش للتجارة الدولية-الاردنية وتعيين السيد احمد يوسف اسماعيل الاطرش مديرا لها في لبنان

علم وخبر رقم 2226 تاريخ 05/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 17/10/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2226
التاريخ
05/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 58, 17/10/2002, ص. 6858
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2226 تاريخ 05/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل - إن شركة: مؤسسة أحمد الأطراش للتجارة الدولية ذات الجنسية: الأردنية والبالغ رأسمالها /7500/د.أ. فقط سبعة آلاف وخمسماية دينار أردني لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في جبل عمان - هاتف 5864658 ص.ب.: 142489 تقدمت بتاريخ 25/9/2002 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 25/9/2002 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 26302 تاريخ 1/10/2002 والمستند المتعلق بتعيين السيد أحمد يوسف إسماعيل الأطرش مديرها لها في لبنان, وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: استيراد وتصدير وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 5 تشرين الأول 2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة روفائيل حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002