Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1844 01/10/2002

تعديل المادة 2 المتعلقة بتوسيع نشاط شركة سواعد الاتحاد للمقاولات المحدودة

علم وخبر رقم 1844 تاريخ 01/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 10/10/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1844
التاريخ
01/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 57, 10/10/2002, ص. 6675
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1844 تاريخ 01/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة سواعد الاتحاد للمقاولات المحدودة المسجلة بتاريخ 28/3/2002 تحت رقم 2205 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 25/9/2002 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 900/ت أنه بموجب محضر اجتماع جمعية عمومية للشركة تم الاجتماع على تعديل المادة رقم (2) القاضي بتوسيع نشاط الشركة إضافة إلى إنشاء المجمعات السكنية ومباني المطارات والمدرجات استثمار وإدارة المقاهي والمطاعم والتعاقد والالتزام بأعمال الصيانة والنظافة بالجمهورية اللبنانية. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت، في 1/10/2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة روفائيل حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002