Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1082 19/12/1997

انشاء فرع في لبنان لشركة رومانية

علم وخبر رقم 1082 تاريخ 19/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/1997. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1082
التاريخ
19/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/1997, ص. 4155
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1082 تاريخ 19/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة ارتشيف ش .م. Arcif s.a ذات الجنسية الرومانية والبالغ رأسمالها /896,800,000/ لي فقط ثمانماية وستة وتسعون مليون وثمانماية الف لي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها رومانيا محافظة بخارست شارع سكاونه رقم 1-3 الدائرة الثالثة تقدمت بتاريخ 27/11/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 27/11/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 41982 تاريخ 15/12/1997 والمستند المتعلق بتعيين المهندس كونستانتين رادو والسيدة آنا ماريا ستافيه ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: بشكل عام: تحسين الاراضي ومشاريع الري والتنقيب عن المياه. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 19 كانون الاول 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997