Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 552 19/11/1996

تأسيس نقابة عمال ومستخدمي مرفأ صيدا

قرار رقم 552 تاريخ 19/11/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 05/12/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
552
التاريخ
19/11/1996
الجريدة الرسمية
العدد 60, 05/12/1996, ص. 4466
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 552 تاريخ 19/11/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة علي عمر بشاشه - علي سعدالدين العقاد - نزيه خليل الزعتري - فايز يوسف الصفدي - علي محي الدين حجازي - ابراهيم حسين دياب - زكريا احمد هلال - بتأسيس نقابة "عمال ومستخدمي مرفأ صيدا" مركزها صيدا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر يبلغ هذا القرار من يلزم.

19 تشرين الثاني 1996 وزير العمل اسعد حردان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996