المادة 1
قرار رقم: 1/02 الموضوع: تعيين لجنة التخمين في بلدية مشموشه. ان رئيس مجلس بلدية مشموشه يشكل لجنة التخمين من السادة الياس عازار, مارون محفوظ والياس حرب إضافة إلى السيد عبد الله برو من قبل وزارة المالية. ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 1 18/10/2002
قرار رقم 1 تاريخ 18/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 07/11/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
قرار رقم: 1/02 الموضوع: تعيين لجنة التخمين في بلدية مشموشه. ان رئيس مجلس بلدية مشموشه يشكل لجنة التخمين من السادة الياس عازار, مارون محفوظ والياس حرب إضافة إلى السيد عبد الله برو من قبل وزارة المالية. ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
مشموشه في 18/10/2002 رئيس البلدية الياس عازار
نصوص ذات صلة