Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 18/10/2002

تعيين لجنة التخمين في بلدية مشموشة

قرار رقم 1 تاريخ 18/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 07/11/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
18/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 61, 07/11/2002, ص. 7037
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 18/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قرار رقم: 1/02 الموضوع: تعيين لجنة التخمين في بلدية مشموشه. ان رئيس مجلس بلدية مشموشه يشكل لجنة التخمين من السادة الياس عازار, مارون محفوظ والياس حرب إضافة إلى السيد عبد الله برو من قبل وزارة المالية. ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

مشموشه في 18/10/2002 رئيس البلدية الياس عازار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002