Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 16/11/1959

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة أرنون

قرار تاريخ 16/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 25/11/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
16/11/1959
الجريدة الرسمية
العدد 61, 25/11/1959, ص. 1051-1052
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 16/11/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة ارنون العقارية المؤرخ في 15/10/1959 والمعلن عنه بتاريخ 15/10/59 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1959 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صيدا في 16/11/959

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959