المادة 1
مادة 1: تحدد موقتا ساعات العمل لمعاوني الصيادلة ب56 ساعة اسبوعيا موزعة على الوجه الاتي: 10 ساعات عمل كل من ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة من كل اسبوع 6 ساعات عمل في يوم السبت من كل اسبوع
قرار رقم 255 14/11/1959
قرار رقم 255 تاريخ 14/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 18/11/1959. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد موقتا ساعات العمل لمعاوني الصيادلة ب56 ساعة اسبوعيا موزعة على الوجه الاتي: 10 ساعات عمل كل من ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة من كل اسبوع 6 ساعات عمل في يوم السبت من كل اسبوع
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1959 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: موريس زوين
نصوص ذات صلة