المادة 1
مادة 1: تطلق حرية استيراد النعال والاعقاب والطلحيات من المطاط المعدة للنعال والاعقاب (الاوضاع الجمركية رقم 377 و372)
قرار رقم 10856 12/11/1959
قرار رقم 10856 تاريخ 12/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 18/11/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة