Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 31 04/11/2002

نقل المشتركين بسنترال الجديدة الى السنترال الجديد

بلاغ رقم 31 تاريخ 04/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 14/11/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
31
التاريخ
04/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 62, 14/11/2002, ص. 7109
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 31 تاريخ 04/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات انه سيتم فور نشر هذا البلاغ نقل المشتركين المرتبطة ارقامهم بسنترال الجديدة من نوع 25MT وعددهم 5465 مشترك إلى السنترال الجديد نوع EWSD. ويحتفظ هؤلاء المشتركون بارقامهم التي تقع ضمن مجموعتي الارقام من 880000/01 إلى 887999/01 والمجموعة من 896000/01 إلى 899999/01 بدون أي تعديل. وتعلم الوزارة المواطنين الذين يتم نقلهم إلى السنترالات الجديدة بأنه يمكنهم الاستفادة من خدمات النجمة وخصوصا لجهة رؤية الرقم الطالب CLIP كما يمكنهم تحويل ماكنات الهاتف لديهم لتعمل بطريقة TONE بدل PULSE مما يؤدي إلى سرعة وصل المخابرة.

بيروت في 4 ـ تشرين الثاني 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002