Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 32 04/11/2002

وضع سنترال صليما في الخدمة

بلاغ رقم 32 تاريخ 04/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 14/11/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
32
التاريخ
04/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 62, 14/11/2002, ص. 7110
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 32 تاريخ 04/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال صليما في الخدمة نوع EWSD سعة 502 خط. ويتم ترقيم خطوط المشتركين ضمن المجموعة من 810000/04 إلى 810501/04. وتعلم الوزارة المواطنين في صليما بانه بالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002