Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1710 13/12/1999

حل فرع شركة L'air liquide pour l'etude et l'exploitation des procedes

قرار رقم 1710 تاريخ 13/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1710
التاريخ
13/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 62, 30/12/1999, ص. 3979
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1710 تاريخ 13/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

­ في التعديل­ ان شركة L'Air Liquide, S.A.pour l'Etude et l'Exploitaton des Procedes Georges Claude المسجلة بتاريخ 01/06/1928 تحت رقم 39 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية في المفوضية العليا للجمهورية الفرنسية لدى دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز, قد صرحت بتاريخ 11/11/1999 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1645/ت انها قد فوضت السيد Mr.Didier او Mr. Dominique Roger Cuny للقيام باسم ولحساب الشركة بحل فرع الشركة في لبنان وبصورة عامة بالقيام بكل مقتضى يتعلق بتنفيذ هذه الوكالة. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 13/12/1999 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999