Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 24/07/1973

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة جاج قضاء جبيل

قرار رقم 1 تاريخ 24/07/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 09/08/1973. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
24/07/1973
الجريدة الرسمية
العدد 64, 09/08/1973, ص. 720
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 24/07/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بنا على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة جاج العقارية المؤرخ في 22/6/1973 والمعلن عنه بتاريخ 22/6/73 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 23/7/1973 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 24/7/1973 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973