المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 4 تاريخ 21/07/1973 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 132 من منطقة الصرفند - قضاء صيدا
قرار رقم 4 21/07/1973
قرار رقم 4 تاريخ 21/07/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 4 تاريخ 21/07/1973 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 132 من منطقة الصرفند - قضاء صيدا
نصوص ذات صلة