Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1854 04/12/2002

تعديل موضوع عمل فرع شركة سوني الخليج في لبنان

علم وخبر رقم 1854 تاريخ 04/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 19/12/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1854
التاريخ
04/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 69, 19/12/2002, ص. 8006
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1854 تاريخ 04/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة سوني الخليج م.م.ح. Sony Gulf FZE المسجلة بتاريخ 7/11/1997 تحت الرقم 1054 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع), قد صرحت بتاريخ 30/11/2002 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1062/ت, إن مجلس إدارة شركة سوني الخليج م.م.ح. اتخذ قرارا بتعديل موضوع عمل فرعه في لبنان إلى التالي: "تجارة كل واية الكترونيات, كومبيوتر والتجهيزات المتصلة بأجهزة الكمبيوتر, منتجات الإعلام التسجيلية وقطع غيارها, ألعاب ألكترونية والبرامج المتصلة بها من ماركة "Sony" ومن ماركة "Aiwa" وبصورة عامة, تجارة كل واي منتوجات تحمل اسم "سوني" و/أو "أيوا", وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر,

بيروت, في 4/12/2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي علي مكي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002