Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2150 02/02/2001

انشاء مكتب تمثيل في لبنان للشركة الاميركية EEIS Ecology and Environment International Services Inc

علم وخبر رقم 2150 تاريخ 02/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 08/02/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2150
التاريخ
02/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 7, 08/02/2001, ص. 453-454
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2150 تاريخ 02/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل - ان شركة: (EEIS) Ecology and Environment International Services Inc ذات الجنسية: الاميركية والبالغ رأسمالها /1000/د.أ فقط الف دولار اميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها 15 East North Str. Dover Delaware U.S.Aُ تقدمت بتاريخ 25/01/2001 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 25/01/2001 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 4387 تاريخ 30/01/2001 والمستند المتعلق بتعيين السيد كيفن طوماس دونوفان Mr. Kevin Thomas Donovan ممثلا قانونيا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة هو تقديم كل انواع الاستشارات والخدمات البيئية. اما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال.

بيروت في 2 شباط 2001 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001