Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 02/02/2001

شروط تقديم الطلب لاستصدار قرار مبدئي بمعادلة احدى الشهادات التي تمنحهااحدى مؤسسات التعليم العالي المرخص لها قانونا والعاملة في لبنان

قرار رقم 10 تاريخ 02/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 12/04/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
02/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 18, 12/04/2001, ص. 1347
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 97 تاريخ 14/12/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 02/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عقدت لجنة المعادلات للتعليم العالي المؤلفة بموجب القرار رقم 5/97,

وبناء على صلاحياتها المنصوص عنها في المرسوم رقم 9355 الصادر بتاريخ 28/04/1962, اجتماعا بتاريخ 02/02/2001, واتخذت فيه القرار المبدئي التالي:

يشترط في كل طلب تقدمه احدى مؤسسات التعليم العالي المرخص لها قانونا والعاملة في لبنان, بهدف استصدار قرار مبدئي بمعادلة احدى الشهادات التي تمنحها, ان ترفقه بملف يتضمن المستندات التالية:

اولا: مرسوم ترخيص المؤسسة.

ثانيا: صورة عن الملف الكامل الذي قدمته المؤسسة الى مجلس التعليم العالي وحصلت بموجبه على الترخيص , على ان يتضمن:

أ­ - البرامج والمناهج التفصيلية للاختصاصات والشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن المؤسسة.

ب­ - انظمة الامتحانات,

ج­ - لائحة باسماء افراد الهيئة التعليمية مع اختصاصاتهم ودرجاتهم العلمية.

وتتخذ لجنة المعادلات قرارها في ضوء دراسة هذا الملف ومقارنته بملف المؤسسة المودع لديها من قبل مجلس التعليم العالي, على ان يكون الطلب المقدم مستوفيا شرط انقضاء سنتين على حصول المؤسسة على مرسوم الترخيص , فضلا عن تثبت لجنة المعادلات من شروع المؤسسة فعليا في التدريس .

بيروت, في 02/02/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. سهيل بوجي د. وضاح نصر الاب انطوان كرم الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة د. عمر حلبلب وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001