Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 14 26/08/1969

تطبيق المرسوم رقم 8085 تاريخ 28-8-1967 القاضي باعطاء صفة الالزام لمواصفة المراجل البخارية

بلاغ رقم 14 تاريخ 26/08/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 08/09/1969. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
14
التاريخ
26/08/1969
الجريدة الرسمية
العدد 72, 08/09/1969, ص. 917
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 14 تاريخ 26/08/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عملا بالمرسوم رقم 8085 تاريخ 28 آب 1967 اصبحت المواصفة القياسية رقم 3: 1966 المتعلقة بالشروط التنظيمية للمراجل البخارية الزامية. وقد تبين لوزارة الاقتصاد الوطني ان بعض المؤسسات التي تستعمل المراجل البخارية لا تتقيد بأحكام هذا المرسوم بعد وتتخلف عن فحص المراجل التي تشغلها رغم تبليغها ذلك بالطرق الادارية المتبعة. ولما كان استمرار هذا الوضع ينطوي على اخطار قد تؤدي في أي لحظة بارواح وممتلكات اصحاب وعمال تلك المؤسسات , والقريبين منها والمتعاملين معها, فان هذه الوزارة اصحاب المؤسسات المعينة الى وجوب الاسراع بتقديم ما لديها من مراجل بخارية للفحص وفقا لاحكام المرسوم رقم 475 تاريخ 16/11/1964 والا تعرضوا للملاحقة أمام القضاء.

بيروت في 26 آب سنة 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969