المادة 1
مادة 1: يعدل ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى المحدد بالمادة 24 من القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/967 على الوجه الاتي: مدير عام 1 رئيس دائرة 3 محاسب 1 كاتب 5 مستكتب 1 سائق سيارة 1 خادم 1 ــــــ المجموع: 13
قرار رقم 16 01/09/1969
قرار رقم 16 تاريخ 01/09/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 08/09/1969. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى المحدد بالمادة 24 من القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/967 على الوجه الاتي: مدير عام 1 رئيس دائرة 3 محاسب 1 كاتب 5 مستكتب 1 سائق سيارة 1 خادم 1 ــــــ المجموع: 13
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة لسنة 1969.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمة ويبلغ حيث تدعو الحاجة. صدر عن الهيئة التنفيذية للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في جلستها المنعقدة بتاريخ اول ايلول سنة 1969.
بيروت في اول ايلول 1969 رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى موسى الصدر الامين العام الدكتور احمد زروى
نصوص ذات صلة