Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 01/09/1969

تعديل ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

قرار رقم 16 تاريخ 01/09/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 08/09/1969. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
01/09/1969
الجريدة الرسمية
العدد 72, 08/09/1969, ص. 916-917
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 632 تاريخ 20/08/1997 (the text)
قرار رقم 5 تاريخ 06/02/1979 (the text)
قرار رقم 16 تاريخ 25/04/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 01/09/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى المحدد بالمادة 24 من القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/967 على الوجه الاتي: مدير عام 1 رئيس دائرة 3 محاسب 1 كاتب 5 مستكتب 1 سائق سيارة 1 خادم 1 ــــــ المجموع: 13

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة لسنة 1969.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمة ويبلغ حيث تدعو الحاجة. صدر عن الهيئة التنفيذية للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في جلستها المنعقدة بتاريخ اول ايلول سنة 1969.

بيروت في اول ايلول 1969 رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى موسى الصدر الامين العام الدكتور احمد زروى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969