Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 16/08/1967

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة حيتولي

قرار تاريخ 16/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 11/09/1967. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
16/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 73, 11/09/1967, ص. 1518-1519
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 16/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام أعمال التحديد والتحرير في منطقة حيتولي العقارية المؤرخ في 14 تموز 1967 والمعلن عنه بتاريخ 14 تموز سنة 1967. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع عشر من شهر اب 1967 يقرر اختتام أعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة. صدر عن صيدا في 16 آب سنة 1967 القاضي العقاري لمنطقة الجنوب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967