Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 10/09/1964

تصحيح القرار رقم 527-1 الصادر بتاريخ 9-9-1964 والمتعلق بمستندات رد فروق اسعار مبيع الغاز اويل للمزارعين

قرار تاريخ 10/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 17/09/1964. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
10/09/1964
الجريدة الرسمية
العدد 75, 17/09/1964, ص. 2630
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 10/09/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تصحح المادة الثانية من القرار المذكور اعلاه وتقرأ كما يلي: "تصرف رديات المازوت المستحقة لاصحاب المزارع اعتبارا من تاريخ بدء الاستثمار القانوني" بدلا من: "تصرف رديات المازوت المستحقة لاصحاب المزارع اعتبارا من تاريخ بدء الاستثمار". والباقي بدون تعديل.

بيروت في 10 ايلول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964