المادة 1
مادة 1: تحدد الكفالة المتوجبة على رئيس دائرة تحصيل بيروت بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية.
قرار رقم 3590 11/09/1964
قرار رقم 3590 تاريخ 11/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 21/09/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد الكفالة المتوجبة على رئيس دائرة تحصيل بيروت بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية.
مادة 2: تكون الكفالة اما نقدا, او تعهدا مصرفيا صادرا عن مصرف مقبول, او تأمينا عقاريا. تطبق في الكفالة العقارية المادة الرابعة من المرسوم رقم 2829 تاريخ 14/12/1959
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/1964 وزير المالية الامضاء: امين بيهم
نصوص ذات صلة