Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 30/04/1970

قرار بشأن الليسانس في العلوم التجارية من جامعة الروح القدس

قرار رقم 1 تاريخ 30/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 27/09/1971. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
30/04/1970
الجريدة الرسمية
العدد 77, 27/09/1971, ص. 1296-1297
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 30/04/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

4- قرار بشأن الليسانس في العلوم التجارية من جامعة الروح القدس رقم الجلسة: 12/70 رقم تاريخ القرار: رقم 1 تاريخ 23/4/190 تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 30/4/1970 نص القرار: 1- تعتبر الاجازة في العلوم التجارية الممنوحة من جامعة الروح القدس اجازة جامعية معترف بها, بشرط ان تكون الدراسة المؤدية لهذه الاجازة مسبوقة بالبكالوريا اللبنانيةالقسم الثاني وما- يعادلها- او بالبكالوريا الفنية القسم الثاني- اختصاص العلوم التجارية او ما يعادلها. 2- مع مراعاة احكام النصوص الموضوعة من قبل مجلس الخدمة المدنية, تعتبر الاجازة في العلوم التجارية الممنوحة من جامعة الروح القدس معادلة للاجازة في العلوم السياسية او في العلوم الاقتصادية او في الحقوق المفروضة للترشيح لوظائف الفئة الثالثة في الملاكات الرسمية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970