المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 13 تاريخ 8/5/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 1395 من منطقة رشميا - قضاء عاليه
قرار رقم 13 08/05/1970
قرار رقم 13 تاريخ 08/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 13 تاريخ 8/5/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 1395 من منطقة رشميا - قضاء عاليه
نصوص ذات صلة