Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13 08/05/1970

اعتبار عقار في رشميا اثرا تاريخيا

قرار رقم 13 تاريخ 08/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13
التاريخ
08/05/1970
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13 تاريخ 08/05/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بموجب القرار رقم 13 تاريخ 8/5/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 1395 من منطقة رشميا - قضاء عاليه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970