Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 14/09/1970

قرار بشأن الاعدادية العامة المصرية

قرار رقم 15 تاريخ 14/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 27/09/1971. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
14/09/1970
الجريدة الرسمية
العدد 77, 27/09/1971, ص. 1298
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 14/09/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

8- قرار بشأن الاعدادية العامة المصرية: رقم الجلسة: 18/70 رقم وتاريخ القرار: رقم 15 تاريخ 4/9/1970 تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية: 14/9/1970 تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية: 14/9/1970 تمشيا مع قرارات اللجنة السابقة حول مختلف الشهادات المتوسطة والاعدادية المعطاة من الدول العربية, تعتبر الشهادة الاعدادية العامة الممنوحة من وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية المتحدة معادلة للشهادة الابتدائية العالية اللبنانية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970