Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1975 16/09/1970

ادخال بعض اصناف السجاير الاجنبية

قرار رقم 1975 تاريخ 16/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 21/09/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1975
التاريخ
16/09/1970
الجريدة الرسمية
العدد 76, 21/09/1970, ص. 1592
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1975 تاريخ 16/09/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى لائحة المصنوعات المجاز لادارة حصر التبغ والتنباك بيعها الاصناف التالية: سجاير ذات نكهة اميركية سعر العلبة ذات العشرين لفافة بما فيه جميع الرسوم ق.ل.

سجاير ادجورث ذات فلتر 200 سجاير نكهة انكليزية سجاير دانهيل ذات فلتر قياس طويل 190 سجاير سوبراني فرجينيا ذات فلتر 190

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايلول سنة 1970 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970