Read this page in English
جميع التشريعات

لائحة 15/02/2001

لائحة باسماء الوسطاء المستقلين والوكلاء العامين والمندوبين المرخص لهم اصولا استنادا الى احكام المادة 39 من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته

لائحة تاريخ 15/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 15/02/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
لائحة
التاريخ
15/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 8, 15/02/2001, ص. 495-555
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
لائحة تاريخ 15/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لائحة باسماء الوسطاء المستقلين والوكلاء العامين والمندوبين المرخص لهم اصولا استنادا لاحكام المادة 39 من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان-