المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد جرجس فوزي معلوف (رقمه المالي 48/128) المعلم الملحق بمحافظة مدينة بيروت بالتصديق على تواقيع المختارين, وذلك بالنسبة الى الافادات المتعلقة بشهادات السكن والاقامة والقضايا الاجتماعية وخلافها.
قرار رقم 18 16/02/2001
قرار رقم 18 تاريخ 16/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/03/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان محافظ مدينة بيروت,
بناء على المرسوم رقم 131 تاريخ
27/01/1999,
بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة 8
منه,
بناء على القرار رقم 213/1 تاريخ
29/06/1992 الصادر عن مجلس الخدمة
المدنية وتأمينا لحسن سير العمل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى السيد جرجس فوزي معلوف (رقمه المالي 48/128) المعلم الملحق بمحافظة مدينة بيروت بالتصديق على تواقيع المختارين, وذلك بالنسبة الى الافادات المتعلقة بشهادات السكن والاقامة والقضايا الاجتماعية وخلافها.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 شباط 2001 محافظ مدينة بيروت يعقوب الصراف
نصوص ذات صلة