Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 26/09/1974

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة شحيم قضاء الشوف

قرار رقم 1 تاريخ 26/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 83 تاريخ 17/10/1974. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
26/09/1974
الجريدة الرسمية
العدد 83, 17/10/1974, ص. 1396
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 26/09/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على الاحكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار رقم 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة شحيم العقارية المؤرخ في 17/8/1974 والمعلن عنه بتاريخ 17/8/74 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات لابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تاييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 16/9/1974 يقرر اختتام اعمالا التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 26/9/1974 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974