Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 27 23/09/1974

تفويض صلاحيات الى المدير العام للصناعة

قرار رقم 27 تاريخ 23/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 03/10/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
23/09/1974
الجريدة الرسمية
العدد 79, 03/10/1974, ص. 1347
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 23/09/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي الدكتور فوزي ابو دياب المدير العام للصناعة تفويضا بما يلي: 1- عقد نفقات المديرية العامة للصناعة. 2- الموافقة على طلبات انشاء المصانع التي لا يتعدى رأسمالها 5 ملايين ليرة لبنانية. 3- توقيع قرارات الترخيص للموظفين بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي في لبنان 4- توقيع القرارات التي تمنح الموظفين اجازة مرضية او اجازات خاصة بدون راتب وذلك لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. 5- توقيع المخابرت التي تجري بين المديرية العامة للصناعة وسائر الوزارات والادارات العامة والتي لا تمس مبدأ عاما او سياسة عامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/9/1974 وزير الصناعة والنفط توفيق عساف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974