Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 15/01/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 15/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/02/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 15 كانون الاول 1964 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار سنة 1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة القريات العقارية.

المادة 1 من قرار تاريخ 15/01/1965 https://lebaneselegislation.com/text/256190/article/1/