Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 15/01/1965

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائياً في منطقة القريات العقارية

قرار تاريخ 15/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/02/1965. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
15/01/1965
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/02/1965, ص. 216
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 15/01/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 15 كانون الاول 1964 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار سنة 1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة القريات العقارية.

طرابلس في 15/1/1965 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965